الشيخ سيد سابق
596
فقه السنة
- ومذهب الأحناف أن الموصى له إذا كان معينا يشترط لصحة الوصية له أن يكون موجودا وقت الوصية تحقيقا أو تقديرا . أي يكون موجودا بالفعل وقت الوصية أو يكون مقدرا وجوده أثناءها . كما إذا أوصى لحمل فلانة . وكان الحمل موجودا وقت ايجاب الوصية . أما إذا لم يكن الموصى له معينا بالشخص فيشترط أن يكون موجودا وقت موت الموصي تحقيقا أو تقديرا . فإذا قال الموصي : أوصيت بداري لأولاد فلان ولم يعين هؤلاء الأولاد ، ثم مات ولم يرجع عن الوصية . فإن الدار تكون مملوكة للأولاد الموجودين وقت موت الموصي سواء منهم الموجود حقيقة أو تقديرا كالحمل ، ولو لم يكونوا موجودين وقت إيجاب الوصية . ويتحقق من وجود الحمل وقت الوصية أو وقت موت الموصي متى ولد لأقل من ستة أشهر من وقت الوصية أو من وقت موت الموصي . وقال الجمهور من العلماء : إن من أوصى أن يفرق ثلث ماله حيث أرى الله الوصي انها تصح وصيته ويفرقه الوصي في سبيل الخير ولا يأكل منه شيئا ولا يعطي منه